المادة 1
-في التعديل- ان شركة Intel Corporation (UK) Limited المسجلة بتاريخ 21/9/2004 تحت رقم 2305 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 18/5/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6606/2015، بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع لمجلس الإدارة المؤرخ في 18/12/2014، تعيين السيدة فانيسا هامبل Vanessa Hempel لتكون الشخص المفوَّض لتمثيل مكتب تمثيل الشركة في لبنان بالنسبة الى الصلاحيات المدرجة في المحضر المشار إليه أعلاه. كما وتقرَّر أيضاً تعيين السادة نيام مارشال Niamh Marshall، ومات أودونيل Matthew O'Donnell، ومونيكا سابينا كوبين Monika Sabina Koeppen، وكارولينا بجبوز Karolina Bajbuz، وجوانا ماريا ويلز Joanna Maria Welz وديانا آنا أوكتافيك Diana Anna Oktawiec ليكونوا الأشخاص المفوَّضين لتمثيل مكتب تمثيل الشركة في لبنان بالنسبة الى الصلاحيات المدرجة في المحضر المشار إليه أعلاه. وقد مُنح كلُّ من السادة المشار إليهم أعلاه سندات توكيل بهذا الخصوص بتاريخ 18/12/2014 . وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.