المادة 1
-في التعديل- ان شركة تراين ش.م. Trane S.A. المسجلة بتاريخ 10/4/1999، تحت رقم 2061 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 27/5/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7121/2015، بأنها تقيم وتعين السيدة دينا شنن كمدير لفرعها في لبنان، ولتكون الوكيل القانوني للشركة لتعمل في مركز الشركة وتقوم باسمها، وبالنيابة عنها بالأمور والأعمال الواردة ذكرها في سند التوكيل الموقَّع في 10/12/2014، والذي تنتهي صلاحيَّته في 31/12/2015 . وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.