المادة 1
-في التعديل- ان شركة يونيلفر مشرق لمنتجات العناية الشخصيَّة ش.م.م. المسجلة بتاريخ 24/12/2009، تحت رقم 2519 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 29/5/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7193/2015، بأنه، بموجب محضر اجتماع لمجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 9/4/2015، قررت الشركة تعيين السيد خليل ياسين ليكون ممثلاً ووكيلاً ومسؤولاً عن مكتب الشركة التمثيلي في لبنان، ومنحه الصلاحيَّات المناسبة بهذا الخصوص المنصوص عنها في المحضر المذكور؛ كما قرَّرت الشركة تعيين مجموعتين «أ» و«ب» مؤلفتين كما يلي: المجموعة (أ): السيِّد أشرف بكري. السيِّد سليمان بونجواني. السيِّد خليل ياسين. المجموعة (ب(: السيِّد مصطفى قطب. السيِّد مصطفى أبو شاوي. وقرَّرت الشركة بالنسبة للعمليَّات البنكية أن يكون حق فتح الحسابات للشركة ولمكتبها التمثيلي في لبنان بموجب توقيع مزدوج لأيٍّ من المذكورة أسماؤهم في المجموعة (أ). أمَّا سحب الأموال والقيام بباقي الأعمال المصرفية حسب الصلاحيَّات المنصوص عنها في محضر اجتماع مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه، فيكون كما يلي: -في حدود العشرين ألف دولار أميركي، بموجب توقيع مزدوج ومجتمع لأيٍّ من المذكورين في المجموعة (أ) مع أيٍّ من المذكورين في المجموعة (ب) وذلك مجتمعين. -فيما يجاوز العشرين ألف دولار أميركي، بموجب توقيع مزدوج ومجتمع لأيٍّ من اثنين من الآتي أسماؤهم في المجموعة (أ) فقط. هذا ويكون للسيد أشرف بكري والسيد سليمان بونجواني الحق بإضافة أي من المذكورين أو حذف أي من المذكورين في المجموعتين أعلاه، وذلك بموجب خطاب تفويض موقع عليه من الطرفين. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.