All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2710 09/06/2015

تعيين ممثلاً لمكتب تمثيل شركة يونيلفر مشرق لمنتجات العناية الشخصيَّة ش.م.م.في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2710
Date
09/06/2015
Official Gazette
Issue 25, 18/06/2015, p. 2032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2710 تاريخ 09/06/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التعديل- ان شركة يونيلفر مشرق لمنتجات العناية الشخصيَّة ش.م.م. المسجلة بتاريخ 24/12/2009، تحت رقم 2519 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 29/5/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7193/2015، بأنه، بموجب محضر اجتماع لمجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 9/4/2015، قررت الشركة تعيين السيد خليل ياسين ليكون ممثلاً ووكيلاً ومسؤولاً عن مكتب الشركة التمثيلي في لبنان، ومنحه الصلاحيَّات المناسبة بهذا الخصوص المنصوص عنها في المحضر المذكور؛ كما قرَّرت الشركة تعيين مجموعتين «أ» و«ب» مؤلفتين كما يلي: المجموعة (أ): السيِّد أشرف بكري. السيِّد سليمان بونجواني. السيِّد خليل ياسين. المجموعة (ب(: السيِّد مصطفى قطب. السيِّد مصطفى أبو شاوي. وقرَّرت الشركة بالنسبة للعمليَّات البنكية أن يكون حق فتح الحسابات للشركة ولمكتبها التمثيلي في لبنان بموجب توقيع مزدوج لأيٍّ من المذكورة أسماؤهم في المجموعة (أ). أمَّا سحب الأموال والقيام بباقي الأعمال المصرفية حسب الصلاحيَّات المنصوص عنها في محضر اجتماع مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه، فيكون كما يلي: -في حدود العشرين ألف دولار أميركي، بموجب توقيع مزدوج ومجتمع لأيٍّ من المذكورين في المجموعة (أ) مع أيٍّ من المذكورين في المجموعة (ب) وذلك مجتمعين. -فيما يجاوز العشرين ألف دولار أميركي، بموجب توقيع مزدوج ومجتمع لأيٍّ من اثنين من الآتي أسماؤهم في المجموعة (أ) فقط. هذا ويكون للسيد أشرف بكري والسيد سليمان بونجواني الحق بإضافة أي من المذكورين أو حذف أي من المذكورين في المجموعتين أعلاه، وذلك بموجب خطاب تفويض موقع عليه من الطرفين. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 9 حزيران 2015 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم