المادة 1
مادة 1: يشطب اسم الخبير السيد محمد حسان محمد حسن كبارة من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع المحاسبة - محافظة لبنان الشمالي بناء على طلبه.
قرار Decision No. 2126 15/06/2015
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 2371/ق تاريخ 16/5/2015،
بناء عل محضر مجلس القضاء الاعلى رقم 850 تاريخ 3/6/2015،
بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب اسم الخبير السيد محمد حسان محمد حسن كبارة من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع المحاسبة - محافظة لبنان الشمالي بناء على طلبه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/6/2015 وزير العدل اللواء أشرف ريفي