All legislation

قرار Decision No. 2126 15/06/2015

شطب إسم الخبير السيد محمد حسان محمد حسن كبارة من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع المحاسبة

Type
قرار · Decision
Number
2126
Date
15/06/2015
Official Gazette
Issue 26, 25/06/2015, p. 2047-2048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2126 تاريخ 15/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 2371/ق تاريخ 16/5/2015،

بناء عل محضر مجلس القضاء الاعلى رقم 850 تاريخ 3/6/2015،

بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب اسم الخبير السيد محمد حسان محمد حسن كبارة من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع المحاسبة - محافظة لبنان الشمالي بناء على طلبه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/6/2015 وزير العدل اللواء أشرف ريفي