المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى الإقليمي للإستشارات والدراسات» مركزها: بيروت - الحمرا - شارع ليون - العقار رقم 971 - بناية سلام - الطابق الثاني. غايتها: 1 - إجراء الدراسات والبحوث حول الموضوعات المتعلقة بالإستقرار الإقليمي والرفاه الإجتماعي والإقتصادي والتطور العلمي لمنطقة الشرق الأوسط، والقضايا الحيوية الراهنة على الساحة الدولية عموماً. 2 - تنظيم الفعاليات العلمية والثقافية، مثل المعارض والندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة والحلقات الدراسية والتي تبحث في الموضوعات المتصلة بعمل المنتدى واهتماماته البحثية. كما يساهم المنتدى بفعالية في تطوير المهارات الوظيفية للكوادر البحثية من خلال البرامج التدريبية. 3 - تقديم المقترحات لدوائر صنع القرار الحكومية من خلال إعداد التقارير بشأن أفضل البدائل ذات الصلة، وكذلك توفير البحوث والتوصيات المتنوعة لصناع القرار. 4 - تأمين مساحة حرة للنقاش وتبادل وجهات النظر بين باحثين وأكاديميين ودبلوماسيين حول قضايا إستراتيجية، مطروحة على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط برمته، من أجل تعميم ثقافة معتدلة، تستند الى القيم الإنسانية، بين المجتمعات والثقافات المختلفة والحدّ من النزاعات العدائية المتوقعة. 5 - جمع المعلومات والبيانات ووضعها في خدمة الباحثين ومتخذي القرار. 6 - دراسة القضايا الإقتصادية الدولية خاصة تلك التي تتعلق بالنفط، والتجارة الدولية، والتكتلات الإقتصادية، والقضايا المحلية المرتبطة بالسياسات الإقتصادية، وتنظيم سوق العمل، والتركيبة السكانية، وتنمية الموارد البشرية الوطنية، وزيادة مساهتها في سوق العمل. 7 - متابعة ودراسة القضايا والتطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمعلوماتية المختلفة المستجدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي من شأنها أن يكون لها إنعكاسات على الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي ومصالحهما ذات الأهمية والإستراتيجية المتزايدة. 8 - إعداد الدراسات المستقبلية التي تعتمد على معطيات عالمية واقعية من أجل إختيار البدائل والحلول التي تستجيب لمقتضيات العصر. 9 - إعداد المذكرات والدراسات والخلاصات الهادفة ونشرها عبر وسائل الإعلام والإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي لوضعها بتصرف الجهات المتخصصة من أجهزة ومؤسسات حكومية ومراكز بحثية وجامعات. 10 - التعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية ذات الصلة في كافة النشاطات المتعلقة بمهام وأهداف المنتدى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - العميد الركن المتقاعد خالد محمد حماده - العميد الركن المتقاعد محمد سعيد منير حبلي - د. ناجي الياس ابي عاد - د. رينه رامز يعقوب خليل الراسي - سوزان رامز ابو شقرا - فاروق عبد الباسط ابو ظهر - رولا شاهين طربيه - د. خطار حسين ابو ذياب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد الركن المتقاعد خالد محمد حماده.