All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1201 13/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «المنتدى الإقليمي للإستشارات والدراسات» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1201
Date
13/06/2015
Official Gazette
Issue 26, 25/06/2015, p. 2048-2049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1201 تاريخ 13/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى الإقليمي للإستشارات والدراسات» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 966 تاريخ 19/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى الإقليمي للإستشارات والدراسات» مركزها: بيروت - الحمرا - شارع ليون - العقار رقم 971 - بناية سلام - الطابق الثاني. غايتها: 1 - إجراء الدراسات والبحوث حول الموضوعات المتعلقة بالإستقرار الإقليمي والرفاه الإجتماعي والإقتصادي والتطور العلمي لمنطقة الشرق الأوسط، والقضايا الحيوية الراهنة على الساحة الدولية عموماً. 2 - تنظيم الفعاليات العلمية والثقافية، مثل المعارض والندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة والحلقات الدراسية والتي تبحث في الموضوعات المتصلة بعمل المنتدى واهتماماته البحثية. كما يساهم المنتدى بفعالية في تطوير المهارات الوظيفية للكوادر البحثية من خلال البرامج التدريبية. 3 - تقديم المقترحات لدوائر صنع القرار الحكومية من خلال إعداد التقارير بشأن أفضل البدائل ذات الصلة، وكذلك توفير البحوث والتوصيات المتنوعة لصناع القرار. 4 - تأمين مساحة حرة للنقاش وتبادل وجهات النظر بين باحثين وأكاديميين ودبلوماسيين حول قضايا إستراتيجية، مطروحة على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط برمته، من أجل تعميم ثقافة معتدلة، تستند الى القيم الإنسانية، بين المجتمعات والثقافات المختلفة والحدّ من النزاعات العدائية المتوقعة. 5 - جمع المعلومات والبيانات ووضعها في خدمة الباحثين ومتخذي القرار. 6 - دراسة القضايا الإقتصادية الدولية خاصة تلك التي تتعلق بالنفط، والتجارة الدولية، والتكتلات الإقتصادية، والقضايا المحلية المرتبطة بالسياسات الإقتصادية، وتنظيم سوق العمل، والتركيبة السكانية، وتنمية الموارد البشرية الوطنية، وزيادة مساهتها في سوق العمل. 7 - متابعة ودراسة القضايا والتطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمعلوماتية المختلفة المستجدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي من شأنها أن يكون لها إنعكاسات على الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي ومصالحهما ذات الأهمية والإستراتيجية المتزايدة. 8 - إعداد الدراسات المستقبلية التي تعتمد على معطيات عالمية واقعية من أجل إختيار البدائل والحلول التي تستجيب لمقتضيات العصر. 9 - إعداد المذكرات والدراسات والخلاصات الهادفة ونشرها عبر وسائل الإعلام والإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي لوضعها بتصرف الجهات المتخصصة من أجهزة ومؤسسات حكومية ومراكز بحثية وجامعات. 10 - التعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية ذات الصلة في كافة النشاطات المتعلقة بمهام وأهداف المنتدى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - العميد الركن المتقاعد خالد محمد حماده - العميد الركن المتقاعد محمد سعيد منير حبلي - د. ناجي الياس ابي عاد - د. رينه رامز يعقوب خليل الراسي - سوزان رامز ابو شقرا - فاروق عبد الباسط ابو ظهر - رولا شاهين طربيه - د. خطار حسين ابو ذياب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد الركن المتقاعد خالد محمد حماده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق