المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيئة إنماء الغبيري» مركزها: الغبيري - شارع الدكتور قاسم خليل - وقف الطائفة الإسلامية الشيعية - العقار رقم 180 - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تقديم المساعدات الإجتماعية والصحية والتربوية للمحتاجين وإنشاء المؤسسات اللازمة لذلك. 2 - العمل على رفع المستوى العلمي والثقافي والتدريب ودعم المدارس والمعاهد الرسمية. 3 - إقامة دورات وندوات ثقافية تتعلق بالتوعية العلمية والمهنية والإجتماعية وغيرها. 4 - إنشاء مكتبات (دراسات وأبحاث ومكتبات إلكترونية) من أجل تطوير الفكر التكنولوجي والإجتماعي. 5 - إنشاء مكتب مجاني متخصص لتأمين فرص العمل في القطاعين العام والخاص. 6 - إنشاء مراكز ترفيهية مجانية وغير مجانية لمختلف النشاطات من الفنية والترفيهية وغيرها. 7 - تأمين فرص التعليم لمختلف المراحل ومستلزماتها. 8 - تقديم الخدمات بجميع أنواعها ومنها العلمية والتقنية والطبية وإنشاء مراكز لهذا الغرض. 9 - القيام بالأعمال الخيرية وتقديم التنمية الإجتماعية بجميع أنواعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - يوسف عقيل خليل - ماهر عفيف سليم - قاسم محمد كنج - فاروق يوسف الحركه - حسام نجيب فرحات - علي محمد بيلون - محمد ابراهيم عمرو - علي كامل رعد - بهاء فضل احمد الحاج - زهير موسى وزنه - صلاح محمد شحرور - تيسير محمد رميتي - عبد الوهاب فضل حمدان - محمد علي شمص - غسان علي الكزما - جهاد مرعي درويش - عامر علي شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي بهاء فضل احمد الحاج.