All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1202 13/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «هيئة إنماء الغبيري» مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1202
Date
13/06/2015
Official Gazette
Issue 26, 25/06/2015, p. 2049-2050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1202 تاريخ 13/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة إنماء الغبيري» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15226 تاريخ 26/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيئة إنماء الغبيري» مركزها: الغبيري - شارع الدكتور قاسم خليل - وقف الطائفة الإسلامية الشيعية - العقار رقم 180 - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تقديم المساعدات الإجتماعية والصحية والتربوية للمحتاجين وإنشاء المؤسسات اللازمة لذلك. 2 - العمل على رفع المستوى العلمي والثقافي والتدريب ودعم المدارس والمعاهد الرسمية. 3 - إقامة دورات وندوات ثقافية تتعلق بالتوعية العلمية والمهنية والإجتماعية وغيرها. 4 - إنشاء مكتبات (دراسات وأبحاث ومكتبات إلكترونية) من أجل تطوير الفكر التكنولوجي والإجتماعي. 5 - إنشاء مكتب مجاني متخصص لتأمين فرص العمل في القطاعين العام والخاص. 6 - إنشاء مراكز ترفيهية مجانية وغير مجانية لمختلف النشاطات من الفنية والترفيهية وغيرها. 7 - تأمين فرص التعليم لمختلف المراحل ومستلزماتها. 8 - تقديم الخدمات بجميع أنواعها ومنها العلمية والتقنية والطبية وإنشاء مراكز لهذا الغرض. 9 - القيام بالأعمال الخيرية وتقديم التنمية الإجتماعية بجميع أنواعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - يوسف عقيل خليل - ماهر عفيف سليم - قاسم محمد كنج - فاروق يوسف الحركه - حسام نجيب فرحات - علي محمد بيلون - محمد ابراهيم عمرو - علي كامل رعد - بهاء فضل احمد الحاج - زهير موسى وزنه - صلاح محمد شحرور - تيسير محمد رميتي - عبد الوهاب فضل حمدان - محمد علي شمص - غسان علي الكزما - جهاد مرعي درويش - عامر علي شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي بهاء فضل احمد الحاج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق