إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 471 تاريخ
4/4/2009 ،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المرأة والعمل التنموي» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4756 تاريخ 14/3/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «المرأة والعمل التنموي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 471 تاريخ 4/4/2009 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت - شارع المقدسي - بناية متى - فوق ليبان بوست بيروت. بدلا من: بيروت شارع مدام كوري - بناية برج الصنوبرة - ملك مهى اسكندر ملكي - الطابق الخامس غربي.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق