All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1207 15/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «نحن المجتمع - We are Society» مركزها: الطيبة - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1207
Date
15/06/2015
Official Gazette
Issue 26, 25/06/2015, p. 2051-2052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1207 تاريخ 15/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نحن المجتمع - We are

Society» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2915 تاريخ 17/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نحن المجتمع - We are Society» مركزها: الطيبة - حي الجامع - الشارع العام - العقار رقم 966 - القسم رقم 29 - ملك محمد علي قاسم طراف - الطابق الأرضي - قضاء بعلبك. غايتها: - النهوض بمجتمع مدني فعال دون الربح المادي من خلال: 1 - الإستفادة من قدرات الجميع دون استثناء في النهوض بمجتمع مدني عريق. 2 - العمل في سبيل التطور الشامل للمجتمع. 3 - نشر ثقافة الإحكام للقانون بين الشباب وتسليط الضوء على مواهبهم والعمل على تعزيزها عبر إقامة النشاطات التربوية والتعليمية والثقافية ومحاربة التأثيرات الخطيرة مثل السرقة والمخدرات وما الى ذلك من آفات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - تغريد قاسم طراف - علاء خليل مدني - زينب حيدر وحود - محمد علي مسلماني - علي قاسم طراف ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة تغريد قاسم طراف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق