All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1209 15/06/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 120 تاريخ 23/1/2009 للجمعية المسماة: «مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1209
Date
15/06/2015
Official Gazette
Issue 26, 25/06/2015, p. 2053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1209 تاريخ 15/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 120 تاريخ 23/1/2009

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8730 تاريخ 11/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 120 تاريخ 23/1/2009 . واصبح على النحو التالي: اسمها: «مؤسسة الوليد العالمية للإنسانية» بدلا من: «مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق