إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الزراعية للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19856 تاريخ 19/12/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الزراعية للتنمية» مركزها: المتين - شارع مار جريس - العقار رقم 2739 - ملك وليد سالم القنطار - قضاء المتن. غايتها: 1 - تنمية الزراعة في البلدة. 2 - مساعدة المزارعين 3 - تأمين كافة المساعدات الزراعية من بذور وشتول وسواها. 4 - تشجيع الاهالي على العمل الزراعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وليد سالم القنطار - راغده يوسف الاشقر - حكمت بشير القنطار - بيار حسيب فرح - نزار خالد القنطار - نعيم صالح القنطار - ماهر وليد القنطار - ايوب عفيف القنطار - سامي توفيق هاني - روان نبيه طربيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد سالم القنطار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق