إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «البلاغ الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 482 تاريخ 12/1/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «البلاغ الخيرية» مركزها: برقايل - الشارع العام - ملك فاطمة مروان - الطابق الارضي - قضاء عكار. غايتها: 1 - فتح مدارس خيرية لمساعدة الطلاب المحتاجين. 2 - رفع مستوى المنطقة في جميع النواحي والمجالات العلمية والثقافية والمالية والعمرانية. 3 - تعليم الطلاب على نبذ العنف والإرهاب من كافة جوانبه لرفع مستوى الطلبة وحثهم على العيش المشترك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ميرة عبد الرزاق قرحاني - فاطمة مروان شديد - عبد العزيز عبد الرزاق قرحاني - محمد ياسر العمري - احمد محمد الحكيم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميرة عبد الرزاق قرحاني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق