إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2006 تاريخ 10/12/2011
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مركز النيل الحضاري للثقافة والعلوم العقلية» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4566 تاريخ 11/3/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «مركز النيل الحضاري للثقافة والعلوم العقلية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2006 تاريخ 10/12/2011 . واصبح على النحو التالي: اسمها: «جمعية المركز الحضاري العربي للبحوث والدراسات» بدلا من: «مركز النيل الحضاري للثقافة والعلوم العقلية»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق