All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1212 16/06/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 2006 تاريخ 10/12/2011 للجمعية المسماة: «مركز النيل الحضاري للثقافة والعلوم العقلية» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1212
Date
16/06/2015
Official Gazette
Issue 26, 25/06/2015, p. 2055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1212 تاريخ 16/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2006 تاريخ 10/12/2011

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مركز النيل الحضاري للثقافة والعلوم العقلية» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4566 تاريخ 11/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «مركز النيل الحضاري للثقافة والعلوم العقلية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2006 تاريخ 10/12/2011 . واصبح على النحو التالي: اسمها: «جمعية المركز الحضاري العربي للبحوث والدراسات» بدلا من: «مركز النيل الحضاري للثقافة والعلوم العقلية»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق