All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1213 16/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية اسفودال» "Asphodeles" مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1213
Date
16/06/2015
Official Gazette
Issue 26, 25/06/2015, p. 2055-2056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1213 تاريخ 16/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية اسفودال» Asphodeles والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2435 تاريخ 7/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية اسفودال» "Asphodeles" مركزها: الحدث - شارع الدكاش - العقار رقم 1229 - القسم 8 (A) - ملك جاكلين حبيب سلوم - الطاق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: ان الجمعية هي جمعية ثقافية لا تتوخى الربح: أهدافها: - اقامة الدراسات والمؤتمرات والبحوث العلمية. - تنظيم الدورات والندوات وورش العمل، والمعارض، والامسيات والمسابقات، الخ. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - آننا وارطوار اوهانسيان - جاكلين حبيب سلوم - لميا مالك شمص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جاكلين حبيب سلوم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق