All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1232 19/06/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 40/أد تاريخ 17/3/1986 للجمعية المسماة:«رابطة شباب آل الفخري الخيرية» مركزها: دير الأحمر - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1232
Date
19/06/2015
Official Gazette
Issue 26, 25/06/2015, p. 2057-2058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1232 تاريخ 19/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 40/أد تاريخ 17/3/1986،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة شباب آل الفخري الخيرية» المتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7910 تاريخ 28/4/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «رابطة شباب آل الفخري الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 40/أد تاريخ 17/3/1986 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «رابطة شباب آل الفخري في لبنان» بدلا من: «رابطة شباب آل الفخري الخيرية» مركزها: دير الأحمر - ملك جورج حنا فخري - قضاء بعلبك الهرمل. بدلا من: دير الأحمر - قضاء بعلبك الهرمل. غايتها: - تهدف الجمعية الى: 1 - الأعمال الخيرية والإجتماعية. 2 - رفع المستوى الإجتماعي والعائلي وربط أبناء العائلة في عمل موحد وتعزيز التعاون الأخوي بين أبناء العائلة. 3 - ترسيخ مبادئ الحرية والمحبة والفخر في كل فرد من أفراد العائلة في لبنان وبلاد الإغتراب. 4 - جمع شمل أبناء العائلة من آل فخري ونداف وتوثيق روابط الألفة والمحبة وبث روح التعاون والتعاضد بين افراد العائلة ورعاية شؤونهم ورفع مستواهم الفكري والإجتماعي والتربوي. 5 - تقديم الدعم المادي والمعنوي للمحتاجين وتبادل الخدمات والمساعدات الإنسانية والإجتماعية والثقافية وغيرها بين أفراد العائلة. 6 - جمع أفراد العائلة في بوتقة من الأخوة الصادقة وإبراز طاقات العائلة وحشد وجودها على الساحة الوطنية. 7 - إنشاء صداقة مع باقي العائلات اللبنانية في محيطهم الوطني والتعاون في سبيل الخير. بدلا من: 1 - الأعمال الخيرية والإجتماعية. 2 - رفع المستوى الإجتماعي والعائلي وربط أبناء العائلة في عمل موحد وتعزيز التعاون الأخوي بين أبناء العائلة. 3 - مساعدة المحتاجين وتقديم المساعدات للفقراء. 4 - تنشر روح الألفة والمحبة وتمتين الروابط بينهم جميعا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق