إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دوائر» "Circles" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1099 تاريخ 20/1/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دوائر» "Circles" مركزها: بيروت - شارع بدارو - العقار رقم 5977 - القسم رقم 35 - ملك لمى ايلي العوض - الطابق الثامن. غايتها: 1 - تمكين مختلف فئات المجتمع على التواصل وحلّ النزاعات بطرق سليمة. 2 - العمل على إيجاد مساحات للتعبير والتواصل والتفاعل من خلال الفنون. 3 - تطوير المهارات القيادية، المواطنية الفاعلة، حقوق الإنسان وغيرها من المواضيع التنموية لجميع أفراد المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جنا محمد ابي مرشد - رودلف اميل حداد - ربا مصطفى ابو عموا - لمى ايلي العوض - رانيا فاروق زعتري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جنا محمد ابي مرشد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق