All legislation

قرار Decision No. 548 11/06/2015

تصنيف شركة «ميناف» من ضمن مكاتب التدقيق والمحاسبة

Type
قرار · Decision
Number
548
Date
11/06/2015
Official Gazette
Issue 26, 25/06/2015, p. 2061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 548 تاريخ 11/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لاسيما المادة 73 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 320/1 تاريخ 05/03/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،

بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 01/12/2012 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،

بناء على طلب شركة «ميناف» المسجل تحت الرقم 6322 تاريخ 08/04/2015

بشأن تصنيفها لمهام التدقيق الخارجي للمؤسسات والمرافق العامة،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 11/06/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صُنِّفت شركة «ميناف» من ضمن مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (المستقل) لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 11/6/2015 وزير المالية علي حسن خليل