المادة 1
مادة 1: يحدد سعر الصندوق 10 كلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع السيدرز بلاس بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي، ب 215 دولار.
قرار Decision No. 551 15/06/2015
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على القرار رقم 3759/1 تاريخ 20/8/1992 وتعديلاته (أسس تحديد اسعار السجائر المستوردة).
بناء على كتاب إدارة حصر التبغ والتنباك رقم 268 تاريخ 9 - 6 - 2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحدد سعر الصندوق 10 كلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع السيدرز بلاس بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي، ب 215 دولار.
مادة 2: - تحدد أسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية: سعر تسليم رؤساء البيع 6 سعر صرف الدولار الرائج + الضريبة على القيمة المضافة 0.933
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 15/6/2015 وزير المالية علي حسن خليل