All legislation

قرار Decision No. 551 15/06/2015

تحديد أسعار مبيع أصناف السيدرز بلاس

Type
قرار · Decision
Number
551
Date
15/06/2015
Official Gazette
Issue 26, 25/06/2015, p. 2061-2062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 551 تاريخ 15/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تأليف الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،

بناء على القرار رقم 3759/1 تاريخ 20/8/1992 وتعديلاته (أسس تحديد اسعار السجائر المستوردة).

بناء على كتاب إدارة حصر التبغ والتنباك رقم 268 تاريخ 9 - 6 - 2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر الصندوق 10 كلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع السيدرز بلاس بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي، ب 215 دولار.

المادة 2

مادة 2: - تحدد أسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية: سعر تسليم رؤساء البيع 6 سعر صرف الدولار الرائج + الضريبة على القيمة المضافة 0.933

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 15/6/2015 وزير المالية علي حسن خليل