All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2818 15/06/2015

إنشاء فرع لشركة توام للصناعات الدوائية ش.م.م.، ذات الجنسية: العُمانية في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2818
Date
15/06/2015
Official Gazette
Issue 26, 25/06/2015, p. 2062-2063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2818 تاريخ 15/06/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - إن شركة توام للصناعات الدوائية ش.م.م.، ذات الجنسية: العُمانية، والبالغ رأسمالها: /250.000/ ريال عُماني فقط مائتين وخمسين الف ريال عُماني والمتخذة مركزاً رئيسياً لها منطقة الظاهرة/البريمي/ البريمي (مركز الولاية)، سلطنة عُمان. تقدمت بتاريخ 2/6/2015 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 2/6/2015 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا إيصال الخزينة قم 51300183 تاريخ 15 حزيران 2015 والمستند المتعلق بتعيين السيد يوسف بن فهد العمايرة مديراً لفرعها في لبنان. موضوعها في لبنان: صناعة الأدوية البشرية وصناعة العقاقير ومواد التجميل واستيرادها وتصديرها. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقاً لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 15 حزيران 2015 رئيس دائرة الشركات بالإنابة انديرا حاطوم