المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 147/1 تاريخ 26/2/2015 المتعلق بإخضاع استيراد الاجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات أخرى غير حليبية (ابدال الاجبان) الى إذن مسبق وتعديلاته.
قرار Decision No. 569 22/06/2015
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الاولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 653/1 تاريخ 19/07/2011 (تنظيم استيراد وتوضيب وبيع الاجبان البيضاء)،
بناء على القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته)،
بناء على القرار رقم 147/1 تاريخ 26/2/2015 (اخضاع استيراد الاجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية (ابدال الاجبان) إلى إذن مسبق)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 147/1 تاريخ 26/2/2015 المتعلق بإخضاع استيراد الاجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات أخرى غير حليبية (ابدال الاجبان) الى إذن مسبق وتعديلاته.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.
بيروت في 22/6/2015 وزير الزراعة اكرم شهيّب