إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لاسيما المواد 26،25،27 و28 منه.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/15-135 تاريخ 20/4/2015 .
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية
رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 .
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار الطابع البريدي العادي المعد للتخليص على المواد البريدية، المبين فئته وعدده ومقاسه على الشكل التالي: موضوع الطابع: الطابع البريدي المشترك للاوروميد "قوارب البحر الابيض المتوسط 2015" فئة الطابع ل.ل.: 5000 عدد الطوابع: 30000 المقاس: 3سم * 4سم
مادة 2: يجري صنع الطابع البريدي العادي المبين في المادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع معطل كل طابع منه بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على اعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والاحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.
مادة 3: تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب اية نفقات اضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقاً لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.
مادة 4: تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الاصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على ان تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدارات العائدة لها وفقاً للأصول وكذلك كمية 500 طابع منه للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران 2015
وزير الاتصالات
بطرس حرب