All legislation

قرار Decision No. 74 18/05/2015

المصادقة على قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 890 المتخذ في الجلسة عدد 555 تاريخ 27/12/2014 (المتعلق بتعديل ملاكاته)

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
18/05/2015
Official Gazette
Issue 26, 25/06/2015, p. 2064-2065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 18/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963 لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على قرار مجلس ادارة الصندوق الوطني للضماهن الاجتماعي رقم 890 المتخذ في الجلسة عدد 555 تاريخ 27/12/2014

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 229 تاريخ 29/4/2014 ورقم 126 تاريخ 17/2/2015

بناء على مطالعة مفوض الحكومة رقم 3206/3 تاريخ 5/1/2015 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق قرار مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 890 المتخذ في الجلسة عدد 555 تاريخ 27/12/2014 التالي نصه: يعدل ملاك الفئة السادسة في ملاك امانة سر الصندوق بحيث يصبح عدد المستخدمين فيه 584 مستخدما بدلا من 478 مستخدما.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وبعد تصديقه من قبل وزير العمل وفقا للاصول.

في 18 ايار 2015 وزير العمل سجعان القزي