المادة 1
مادة 1: صدق قرار مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 890 المتخذ في الجلسة عدد 555 تاريخ 27/12/2014 التالي نصه: يعدل ملاك الفئة السادسة في ملاك امانة سر الصندوق بحيث يصبح عدد المستخدمين فيه 584 مستخدما بدلا من 478 مستخدما.
قرار Decision No. 74 18/05/2015
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963 لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على قرار مجلس ادارة الصندوق الوطني للضماهن الاجتماعي رقم 890 المتخذ في الجلسة عدد 555 تاريخ 27/12/2014
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 229 تاريخ 29/4/2014 ورقم 126 تاريخ 17/2/2015
بناء على مطالعة مفوض الحكومة رقم 3206/3 تاريخ 5/1/2015 .
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صدق قرار مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 890 المتخذ في الجلسة عدد 555 تاريخ 27/12/2014 التالي نصه: يعدل ملاك الفئة السادسة في ملاك امانة سر الصندوق بحيث يصبح عدد المستخدمين فيه 584 مستخدما بدلا من 478 مستخدما.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وبعد تصديقه من قبل وزير العمل وفقا للاصول.
في 18 ايار 2015 وزير العمل سجعان القزي