المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «وكالة الانباء المحلية» شبه الدورية، من اسم السيد الياس بشاره عون الى اسم «الشركة المحلية للانباء ش.م.م» ممثلة بشخص السيد عباس مصطفى عساف.
قرار Decision No. 473 13/06/2015
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 347 تاريخ 5/5/1962 (قرار نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2039914 تاريخ 30/12/2014 باسم «الشركة المحلية للانباء ش.م.م» ممثلة بشخص السيد عباس مصطفى عساف الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على عقدي التنازل المنظمين لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذة ريموند بشور صقر، الاول المسجل تحت رقم 4722 تاريخ 8/6/2010 والذي بموجبه تنازل السيد الياس بشاره عون عن ملكية مطبوعة «وكالة الانباء المحلية» شبه الدورية لمصلحة الآنسة نضال الياس عون، والثاني المسجل تحت رقم 6859 تاريخ
3/11/2014 والذي بموجبه تنازلت الآنسة نضال الياس عون عن ملكية المطبوعة لمصلحة السيد عباس مصطفى عساف.
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ يوسف جلال علامه والمسجل تحت عدد 2245 تاريخ 23/1/2015 والذي بموجبه تنازل السيد عباس مصطفى عساف عن ملكية مطبوعة «وكالة الانباء المحلية» شبه الدورة لمصلحة «الشركة المحلية للانباء ش.م.م»،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 967 تاريخ 17/4/2015 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «وكالة الانباء المحلية» شبه الدورية، من اسم السيد الياس بشاره عون الى اسم «الشركة المحلية للانباء ش.م.م» ممثلة بشخص السيد عباس مصطفى عساف.
مادة 2: يتحمل الصحافي سعد سعادة حميه مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 2015 وزير الاعلام رمزي جريج