المادة 1
مادة 1: تلغى اجازة الاستثمار ذات الرقم 3782/ج، تاريخ 31/7/2000 لصاحبتها شركة اي ام سي ميدل ايست ش.م.م. والمعروفة باسم مطعم «لامارميت La Marmite» الكائنة في فرن الشباك، الشارع العام، ملك حاتم وابي عبدالله.
قرار Decision No. 456 11/06/2015
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المادة 13 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 وخاصة المادة 19 منه،
بناء على تقرير الكشف الذي اجري بتاريخ 28/2/2015، ومفاده أن المؤسسة مقفلة نهائياً،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 4/6/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى اجازة الاستثمار ذات الرقم 3782/ج، تاريخ 31/7/2000 لصاحبتها شركة اي ام سي ميدل ايست ش.م.م. والمعروفة باسم مطعم «لامارميت La Marmite» الكائنة في فرن الشباك، الشارع العام، ملك حاتم وابي عبدالله.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 2015 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك