All legislation

قرار Decision No. 456 11/06/2015

إلغاء إجازة استثمار ( مطعم «لامارميت La Marmite» الكائنة في فرن الشباك، )

Type
قرار · Decision
Number
456
Date
11/06/2015
Official Gazette
Issue 26, 25/06/2015, p. 2065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 456 تاريخ 11/06/2015
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المادة 13 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 وخاصة المادة 19 منه،

بناء على تقرير الكشف الذي اجري بتاريخ 28/2/2015، ومفاده أن المؤسسة مقفلة نهائياً،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 4/6/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى اجازة الاستثمار ذات الرقم 3782/ج، تاريخ 31/7/2000 لصاحبتها شركة اي ام سي ميدل ايست ش.م.م. والمعروفة باسم مطعم «لامارميت La Marmite» الكائنة في فرن الشباك، الشارع العام، ملك حاتم وابي عبدالله.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2015 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك