المادة 1
مراحل مراجعة تقارير الفحص البيئي المبدئي:
تراجع تقارير الفحص البيئي المبدئي وفقا للآلية التالية:
(1) تسجيل تقرير الفحص البيئي المبدئي في قلم الديوان واحالته الى مصلحة تكنولوجيا البيئة
فور تسجيل تقرير الفحص البيئي المبدئي في قلم مصلحة الديوان حسب احكام تعميم وزير البيئة رقم 1/1 تاريخ 15/2/2013 وتعديلاته، تحيل مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الادارية والتوثيق 4 نسخ منه والقرص المدمج الى مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة الانظمة البيئية المتكاملة - مرفقة باستمارة سير المعاملة حسب النموذج المرفق (الملحق رقم (1)) وتحتفظ بالنسخة المتبقية لحفظها في قلم مصلحة الديوان.
(2) المراجعة الشكلية لتقرير الفحص البيئي المبدئي:
تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة الانظمة البيئية المتكاملة بالتأكد ما اذا كان تقرير الفحص البيئي المبدئي مرتبط بمعاملة سابقة لدى الوزارة، وفي حال الايجاب تضم المعاملة السابقة الى التقرير، وتقوم بمراجعة اولية لهذا التقرير بغية التأكد من ان جميع العوامل التي ينبغي طرحها في تقرير الفحص البيئي المبدئي (وفقا للملحق رقم (6) من المرسوم 8633/2012) قد تم لحظها في التقرير. في هذه الحالة، تطبق الاجراءات المتعلقة بالفقرة الثالثة من هذه المادة، والا ترسل مصلحة تكنولوجيا البيئة كتابا الى صاحب المشروع تعلمه فيه عن المعلومات الناقصة وفق النموذج المرفق (الملحق رقم (2)).
تنفذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى اليومين.
(3) تحديد الوحدات المعنية بمراجعة تقرير الفحص البيئي المبدئي وتزويدها بنسخة عن التقرير:
على مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة الانظمة البيئية المتكاملة ان: (أ) تحدد الوحدات التي يجب ان تشارك في عملية مراجعة تقرير الفحص البيئي المبدئي وفقا لاحكام المرسوم 2275/2009 وللجدول المرفق - الملحق رقم (3) لهذا القرار) ؛ و(ب) تعد مشروع قرار من وزير البيئة لتحديد الوحدات المسؤولة (وفقا للنموذج المرفق - الملحق رقم (4) لهذا القرار). وعند صدور القرار يعممه قلم مصلحة تكنولوجيا البيئة على الموظفين المذكورين في القرار مرفقا به نسخة عن تقرير الفحص البيئي المبدئي وعن الكتاب الذي ارفق التقرير بموجبه.
تنفذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى اليومين.
(4) مراجعة تقرير الفحص البيئي المبدئي من قبل اللجنة:
- على كل موظف مذكور في القرار المشار اليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة ان يقوم بمراجعة التقرير وتوثيق ملاحظاته وفق النموذج المرفق (الملحق رقم 5) وتقديمها الى رئيس اللجنة خلال مهلة لا تتعدى 15 يوما.
- يدعو رئيس اللجنة الاعضاء الى اجتماع يعقد خلال مهلة لا تتعدى يومين من تبلغه الملاحظات
- يقوم رئيس اللجنة، بمساعدة مقرر اللجنة، بوضع الملاحظات ونتيجة الاجتماع ضمن تقرير موحد وفق احد النماذج الثلاثة ادناه ويحيله الى الوزير مباشرة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى الثلاثة ايام:
نموذج تقرير اللجنة ومشروع كتاب الوزير الحالة التي ينطبق عليها
- النموذج المبين في الملحق رقم (6-أ): اذا بينت نتيجة المراجعة (وفق الملحق رقم (5)) انه من المحتمل ان يكون للمشروع المقترح اثر سلبي هام على البيئة (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو طلب اعداد تقرير تقييم اثر بيئي)
- النموذج المبين في الملحق رقم (6-ب): اذا بينت نتيجة المراجعة (وفق الملحق رقم (5)) انه من غير المحتمل ان يكون للمشروع اثر سلبي هام على البيئة (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو الموافقة على التقرير دون طلب دراسة تقييم اثر بيئي شرط الالتزام بآلية خطة الادارة البيئية)
النموذج المبين في الملحق رقم (6-ج): اذا بينت نتيجة المراجعة (وفق الملحق رقم (5)) ان ثمة عناصر لم تدرس بطريقة موضوعية وعلمية (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو تصحيح بعض المعلومات او استكمال بعض النواقص)
- في حال وجود اختلاف في الآراء بين اعضاء اللجنة، يشير رئيس اللجنة الى ذلك في احالته الى الوزير، ويرفق في الملف تقرير العضو المخالف.
(5) ابلاغ نتيجة المراجعة الى اصحاب العلاقة:
- يراجع الوزير مشروع الكتاب ويوقعه حسب الاصول وذلك خلال مهلة لا تتعدى اليومين.
- يرسل الكتاب الموقع ومرفقاته من امانة سر الوزير مباشرة الى قلم مصلحة الديوان حسب الاصول وايداعه مرجعه فورا بعد توقيع صاحب المشروع على التعهد وفق النموذج المرفق (الملحق رقم 7).