All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2814 01/06/2015

انشاء فرع لشركة: PENKIN HOLDINGS LIMITED ذات الجنسية: من بيليز ،في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2814
Date
01/06/2015
Official Gazette
Issue 25, 18/06/2015, p. 2034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2814 تاريخ 01/06/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل- ان شركة: PENKIN HOLDINGS LIMITED ذات الجنسية: من بيليز والبالغ رأسمالها: /10.000/$ فقط عشرة آلاف دولار أميركي والمتخذة مركزا رئيسيا لها Blake Building, Suite 306, Corner of Eyre & Huston Street, P.O. Box 2670, Belize City, Belize. تقدمت بتاريخ 27/5/2015، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 27/5/2015 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT20150007333 تاريخ 1/6/2015 والمستند المتعلق بتعيين السيد نبيل فرج اللقيس مديرا لفرعها في لبنان. موضوعها في لبنان: التجارة العامَّة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 1/6/2015 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم