المادة 1
مراحل مراجعة تقارير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي:
تراجع تقارير تحديد نطاق تقييم الآثر البيئي وفقا للآلية التالية:
(1) تسجيل تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر في قلم الديوان واحالته الى مصلحة تكنولوجيا البيئة
فور تسجيل تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي في قلم مصلحة الديوان حسب احكام تعميم وزير البيئة رقم 1/1 تاريخ 15/2/2013 وتعديلاته، تحيل مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الادارية والتوثيق 4 نسخ منه الى مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة الانظمة البيئية المتكاملة، مرفقة باستمارة سير المعاملة حسب النموذج المرفق (الملحق رقم (1))، وتحتفظ بالنسخة المتبقية لحفظها في قلم مصلحة الديوان.
(2) المراجعة الشكلية لتقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي:
تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة الانظمة البيئية المتكاملة بالتأكد ما اذا كان تقرير تحديد نطاق تقييم الاثر البيئي مرتبط بمعاملة سابقة لدى الوزارة، وفي حال الايجاب تضم المعاملة السابقة الى التقرير، وتقوم بمراجعة اولية لهذا التقرير بغية التأكد من ان جميع العوامل التي ينبغي طرحها في تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي (وفقا للملحق رقم (7) من المرسوم 8633/2012) قد تم لحظها في التقرير. في هذه الحالة، تطبق الاجراءات المتعلقة بالفقرة الثالثة من هذه المادة، والا ترسل مصلحة تكنولوجيا البيئة كتابا الى صاحب المشروع تعلمه فيه عن المعلومات الناقصة وفق النموذج المرفق (الملحق رقم (2)).
تنفذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى اليومين.
(3) تحديد الوحدات المعنية بمراجعة تقرير تحديد نطاق تقييم الاثر البيئي وتزويدها بنسخة عن التقرير:
على مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة الانظمة البيئية المتكاملة ان: (أ) تحدد الوحدات التي يجب ان تشارك في عملية مراجعة تقرير تحديد نطاق تقييم الاثر البيئي وفقا لاحكام المرسوم 2275/2009 وللجدول المرفق - الملحق رقم (3) لهذا القرار)؛ و(ب) تعد مشروع قرار من وزير البيئة لتحديد الوحدات المسؤولة (وفقا للنموذج المرفق - الملحق رقم (4) لهذا القرار). وعند صدور القرار، يعممه قلم مصلحة تكنولوجيا البيئة على الموظفين المذكورين في القرار مرفقا به نسخة عن تقرير تحديد نطاق تقييم الاثر البيئي وعن الكتاب الذي ارفق التقرير بموجبه.
تنفذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى اليومين.
(4) مراجعة تقرير تحديد نطاق تقييم الاثر البيئي من قبل اللجنة:
- على كل موظف مذكور في القرار المشار اليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة ان يقوم بمراجعة التقرير وتوثيق ملاحظاته وفق النموذج المرفق (الملحق رقم 5) وتقديمها الى رئيس اللجنة خلال مهلة لا تتعدى الخمسة ايام.
- يدعو رئيس اللجنة الاعضاء الى اجتماع يعقد خلال مهلة لا تتعدى اليومين من تبلغه الملاحظات
- يقوم رئيس اللجنة، بمساعدة مقرر اللجنة، بوضع الملاحظات ونتيجة الاجتماع ضمن تقرير موحد وفق احد النماذج الثلاثة ادناه ويحيله الى الوزير مباشرة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى اليومين:
نموذج تقرير اللجنة ومشروع كتاب الوزير --- الحالة التي ينطبق عليها
- النموذج المبين في الملحق رقم (6-أ): اذا بينت نتيجة المراجعة (وفق الملحق رقم (5)) ان العناصر التي ينبغي درسها في تقرير تقييم الاثر البيئي قد تم عرضها كلها في تقرير تحديد نطاق تقييم الاثر البيئي بطريقة علمية وموضوعية (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو الموافقة على التقرير)
- النموذج المبين في الملحق رقم (6-ب): اذا بينت نتيجة المراجعة (وفق الملحق رقم (5)) ان العناصر التي ينبغي درسها في تقرير تقييم الاثر البيئي قد تم عرضها كلها في تقرير تحديد نطاق تقييم الاثر البيئي، انما هي بحاجة الى بعض التعديلات (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو الموافقة على التقرير مع تعديلات محددة)
النموذج المبين في الملحق رقم (6-ج): اذا بينت نتيجة المراجعة (وفق الملحق رقم (5)) ان ثمة عناصر مهمة ينبغي درسها في تقرير تقييم الاثر البيئي ولم يأت تقرير تحديد نطاق تقييم الاثر البيئي على ذكرها (الامر الذي يعني ان موقف الوزارة هو طلب معلومات اضافية)
- في حال وجود اختلاف في الآراء بين اعضاء اللجنة، يشير رئيس اللجنة الى ذلك في احالته الى الوزير، ويرفق في الملف تقرير العضو المخالف.
(5) ابلاغ نتيجة المراجعة الى اصحاب العلاقة:
- يراجع الوزير مشروع الكتاب ويوقعه حسب الاصول، وذلك خلال مهلة لا تتعدى اليومين
- يرسل الكتاب الموقع ومرفقاته من امانة سر الوزير مباشرة الى قلم مصلحة الديوان للتسجيل حسب الاصول وايداعه مرجعه فورا.