The whole text

قرار رقم 472 تاريخ 09/06/2015 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجري صنع الطوابع والمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الأول للإصدار المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من كل طابع من هذا الإصدار معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالمطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3 من قرار رقم 472 تاريخ 09/06/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240766/article/3/