المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة سوسن احمد اليمني اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر، بإسم «ابداع للدراسات والنشر» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
قرار Decision No. 411 27/05/2015
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1019413 تاريخ 17/2/2015 باسم «إبداع للدراسات والنشر»، تملكه السيدة سوسن احمد اليمني.
بناء على الطلب المقدم من السيدة سوسن احمد اليمني، والمسجل تحت رقم 650 تاريخ 17/3/2015، (طلب الترخيص بانشاء الدار).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة سوسن احمد اليمني اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر، بإسم «ابداع للدراسات والنشر» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2015 وزير الاعلام رمزي جريج