All legislation

قرار Decision No. 411 27/05/2015

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «إبداع للدراسات والنشر»

Type
قرار · Decision
Number
411
Date
27/05/2015
Official Gazette
Issue 25, 18/06/2015, p. 2038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 411 تاريخ 27/05/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1019413 تاريخ 17/2/2015 باسم «إبداع للدراسات والنشر»، تملكه السيدة سوسن احمد اليمني.

بناء على الطلب المقدم من السيدة سوسن احمد اليمني، والمسجل تحت رقم 650 تاريخ 17/3/2015، (طلب الترخيص بانشاء الدار).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة سوسن احمد اليمني اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر، بإسم «ابداع للدراسات والنشر» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2015 وزير الاعلام رمزي جريج