المرجع: طلب الشركة المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل في مصلحة الديوان في الوزارة برقم /2883/ تاريخ 13/11/2014 والمحال من قبل معالي وزير الاعلام الى المجلس الوطني للاعلام بموجب الاحالة رقم /933/ تاريخ 18/11/2014 والمسجلة لدى المجلس الوطني برقم /264/ تاريخ 20/11/2014.
-القانون 382/94
-المرسوم 7997/96
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،
ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 20/5/2015 وبعد الاطلاع على طلب تجديد ترخيص المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /2883/ تاريخ 13/11/2014 من شركة مر تلفزيون ش.م.ل. وعلى المستندات والاوراق الواردة في ملف الطلب الذي تطلب فيه تجديد الترخيص لها بمؤسسة اعلامية تلفزيونية من الفئة الأولى.
تبين ان الحكومة وضعت بتاريخ 18/11/2014 بواسطة معالي وزير الاعلام طلب تجديد الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عملا بأحكام المادة السادسة والعشرين من القانون 382 تاريخ 4 تشرين الثاني 1994.
المواد
لذلك يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالاجماع: 1 - الموافقة على طلب تجديد الترخيص المقدم من شركة «شركة مر تلفزيون» ش.م.ل. 2 - إبلاغ شركة «شركة مر تلفزيون» ش.م.ل بوجوب التقيّد بقرار مجلس الوزراء المتعلق بخطة الانتقال الى البث الرقمي وتنفيذ الخطوات العملية المتعلقة بهذه الخطة بناءً على ما سيصدر عن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع لجهة تاريخ التوقف عن البث على الأقنية التلفزيونية التماثلية الموضوعة بتصرف الشركة والالتزام باعتماد نوعية أنظمة البث والمواصفات والشروط التقنية التي تتبلغها بواسطة المجلس أصولاً لمباشرة البث عبر الشبكة الموحدة. 3 - ابلاغ هذا الرأي الى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام. 4 - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره.
رأياً صدر بتاريخ 20/5/2015
الرئيس
عبد الهادي محفوظ
نائب الرئيس
ابراهيم عوض
امين السر
فؤاد دعبول
الأعضاء: ميلان عبيد - حسن حمادة - غالب قنديل - ريتا شرارة - جورج حجار - بول خليفة