All legislation

قرار Decision No. 165 04/06/2015

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى ( وكالة غرين ترافل )

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
04/06/2015
Official Gazette
Issue 25, 18/06/2015, p. 2040-2041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 04/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرات الثانية والرابعة منه،

بناء على الكشف المجرى من قبل مصلحة الضابطة السياحية بموجب المعاملة رقم 583/3 تاريخ 20/4/2015 والذي يفيد بتوقف وكالة غرين ترافل عن العمل،

بناء على السجلات والاتصالات لدى مصلحة التجهيز السياحي بموجب المعاملة رقم 963/2 تاريخ 23/4/2015،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 14/5/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /253/ تاريخ 1/4/1977 المعطى الى وكالة غرين ترافل لصاحبها السيد حسام الدين سعيد بوبس والقائمة على العقار 214 راس بيروت - شارع فردان بناية كونكورد - طابق ارضي، وذلك للاسباب الواردة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 حزيران 2015 وزير السياحة ميشال فرعون