المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /253/ تاريخ 1/4/1977 المعطى الى وكالة غرين ترافل لصاحبها السيد حسام الدين سعيد بوبس والقائمة على العقار 214 راس بيروت - شارع فردان بناية كونكورد - طابق ارضي، وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
قرار Decision No. 165 04/06/2015
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرات الثانية والرابعة منه،
بناء على الكشف المجرى من قبل مصلحة الضابطة السياحية بموجب المعاملة رقم 583/3 تاريخ 20/4/2015 والذي يفيد بتوقف وكالة غرين ترافل عن العمل،
بناء على السجلات والاتصالات لدى مصلحة التجهيز السياحي بموجب المعاملة رقم 963/2 تاريخ 23/4/2015،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 14/5/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /253/ تاريخ 1/4/1977 المعطى الى وكالة غرين ترافل لصاحبها السيد حسام الدين سعيد بوبس والقائمة على العقار 214 راس بيروت - شارع فردان بناية كونكورد - طابق ارضي، وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 حزيران 2015 وزير السياحة ميشال فرعون