إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منه،
بناء على الكشف المجرى من قبل مصلحة الضابطة السياحية بموجب المعاملة رقم 395/3 تاريخ 12/3/2015 والذي يفيد بتوقف وكالة ليبانون أورينت بلاس ش.م.ل. عن العمل،
بناءً على السجلات والإتصالات لدى مصلحة التجهيز السياحي بموجب المعاملة رقم 677/2 تاريخ 18/3/2015،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 14/5/2015،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /338/ تاريخ 18/6/2009 المعطى الى وكالة ليبانون أورينت بلاس ش.م.ل. والقائمة على العقار رقم /97/ القسمين رقم /26 و27/ البوشرية - سنتر البوشرية التجارية - ملك سماحة وصليبا - الطابق السادس، وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2015
وزير السياحة
ميشال فرعون