المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /714/ تاريخ 6/8/2004 المعطى الى وكالة أوفر فيو ترافل أند تورزم ش.م.م. والقائمة على العقار /543/ قسم رقم /7/ من منطقة الشياح - بولفار الغبيري - سنتر صالح - ملك صالح - طابق ارضي، وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 168 04/06/2015
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منه،
بناء على الكشف المجرى من قبل مصلحة الضابطة السياحية بموجب المعاملة رقم 184/3 تاريخ 2/2/2015 والذي يفيد بتوقف وكالة أوفر فيو ترافل أند تورزم ش.م.م. عن العمل،
بناءً على السجلات والإتصالات لدى مصلحة التجهيز السياحي بموجب المعاملة رقم 617/2 تاريخ 16/3/2015،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 14/5/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /714/ تاريخ 6/8/2004 المعطى الى وكالة أوفر فيو ترافل أند تورزم ش.م.م. والقائمة على العقار /543/ قسم رقم /7/ من منطقة الشياح - بولفار الغبيري - سنتر صالح - ملك صالح - طابق ارضي، وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2015 وزير السياحة ميشال فرعون