إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منه،
بناء على الكشف المجرى من قبل مصلحة الضابطة السياحية بموجب المعاملة رقم 100/3 تاريخ 22/1/2015 والذي يفيد بتوقف وكالة نورث إكسبرس للسياحة والسفر عن العمل،
بناءً على السجلات والإتصالات لدى مصلحة التجهيز السياحي بموجب المعاملة رقم 242/2 تاريخ 31/1/2015،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 14/5/2015،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /134/ تاريخ 21/8/1981 المعطى الى وكالة نورث إكسبرس للسياحة والسفر لأصحابها شملين بيطار وألسي حتي، والقائمة على العقار رقم /1862/ بساتين طرابلس - شارع المعرض - ملك ميخائيل بيطار - طابق ارضي، وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2015
وزير السياحة
ميشال فرعون