All legislation

قرار Decision No. 171 04/06/2015

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى (وكالة مدبك للسياحة والسفر)

Type
قرار · Decision
Number
171
Date
04/06/2015
Official Gazette
Issue 25, 18/06/2015, p. 2043-2044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 171 تاريخ 04/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الأولى منه،

بناء على الطلب المقدم من وكالة مدبك للسياحة والسفر رقم 880/2 تاريخ 14/4/2015 المتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 14/5/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /230/ تاريخ 3/7/1973 المعطى الى وكالة مدبك للسياحة والسفر لصاحبها السيد نجيب مدبك والقائمة على العقار رقم 16/1 - التل - طرابلس - شارع عبد الحميد كرامي - ملك مرعوش - الطابق الثاني، وذلك بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2015 وزير السياحة ميشال فرعون