المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي ايليت للبليارد» لمزاولة لعبة: «البلياردو» مركزها: البوشرية، قضاء: المتن الشمالي، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 93 20/05/2015
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي
ايليت للبليارد» المسجل تحت رقم 2002/د تاريخ 21/6/2014
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات عدد 7093/2 تاريخ 8/9/2014
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 28/6/2014
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي ايليت للبليارد» لمزاولة لعبة: «البلياردو» مركزها: البوشرية، قضاء: المتن الشمالي، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جهاد نقولا قلفاط، انطوان بشارة غلام، كميل إميل الديك، ربيع متري فتح الله، نبيل إسبير معلوف، روجه موريس نظير مسعد، جورج مخايل لطيف.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحّول ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايار 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي