المادة 1
مادة 1: يعدّل اسم الجمعية الرياضية «النادي الخاص للرياضة»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، ليصبح جمعية «الأولمبياد الخاص اللبناني»، دون تغيير في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.
قرار Decision No. 105 29/05/2015
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11215 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضة والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 490 تاريخ 10/10/1990 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 815/د تاريخ 11/3/2015،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدّل اسم الجمعية الرياضية «النادي الخاص للرياضة»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، ليصبح جمعية «الأولمبياد الخاص اللبناني»، دون تغيير في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيار 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي