All legislation

تعميم Circular No. 13 24/06/2015

تعميم إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والهيئات واللجان وكل من يتولى إدارة مرفق عام

Type
تعميم · Circular
Number
13
Date
24/06/2015
Official Gazette
Issue 27, 02/07/2015, p. 2273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 13 تاريخ 24/06/2015
Source
Lebanese University

واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 14/5/2015،

المواد

المادة 1

يطلب الى الوزراء، كُلٌ في نطاق وزارته، الإيعاز الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والهيئات واللجان والى كل من يتولى إدارة مرفق عام عدم منح أية هبة أو إعطاء أية مساعدة مهما كان شكلها أو نوعها اذا كان موضوعها يخرج عن نطاق العمل المناط بهذه الجهات.

بيروت في 24 حزيران 2015 رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام