المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية هيتلا - محافظة عكار بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية هيتلا».
قرار Decision No. 1328 25/06/2015
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
/41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة هيتلا المسجل لدى محافظة عكار الرقم 894/ب تاريخ 13/11/2014 .
بناء على كتاب محافظ عكار المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 587 تاريخ 13/1/2015 .
بناء على القرار الصادر عن بلدية التليل تحت الرقم 90 تاريخ 9/10/2014 .
بناء على القرار الصادر عن بلدية الغزيلة تحت الرقم 38/ب تاريخ 24/10/2014 .
بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تنشأ في قرية هيتلا - محافظة عكار بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية هيتلا».
مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية هيتلا وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق