All legislation

قرار Decision No. 1328 25/06/2015

إنشاء بلدية في قرية هيتلا محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
1328
Date
25/06/2015
Official Gazette
Issue 27, 02/07/2015, p. 2273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1328 تاريخ 25/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

/41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة هيتلا المسجل لدى محافظة عكار الرقم 894/ب تاريخ 13/11/2014 .

بناء على كتاب محافظ عكار المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 587 تاريخ 13/1/2015 .

بناء على القرار الصادر عن بلدية التليل تحت الرقم 90 تاريخ 9/10/2014 .

بناء على القرار الصادر عن بلدية الغزيلة تحت الرقم 38/ب تاريخ 24/10/2014 .

بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية هيتلا - محافظة عكار بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية هيتلا».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية هيتلا وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق