المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإستشارات والدعم التربوي لذوي الإحتياجات الخاصة» {Consultancy and Advocacy for Remedial Education} مركزها: ساقية المسك - ساقية المسك - العقار رقم 708 - القسم رقم 1 - الطابق الأرضي. غايتها: - إنَّ أهداف وغايات الجمعية تشمل بشكل رئيسي: 1 - الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة بعاهتهم الذاتية وبتحصيلهم التربوي والعلمي. 2 - المساهمة بتدريب ذوي الإحتياجات الخاصة ودفعهم على الإنخراط في المجتمع. 3 - المساهمة في تعديل البرامج التربوية والإمتحانات المدرسية لتتلاءم وذوي الإحتياجات الخاصة. 4 - المساهمة في إيجاد فرص عمل لذوي الإحتياجات الخاصة. 5 - المساهمة في اعداد دورات لتوعية وتدريب المعلمين والأهل والمجموعات. 6 - وبصورة عامة، القيام بجميع النشاطات التدريبية التربوية والثقافية والترفيهية والإجتماعية لمصلحة ذوي الإحتياجات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: فيوليت جان نخله سهى اميل صوايا دجي ملحم بو حمد رنا اميل صوايا ميشلين نقولا قسطنطين ايرابل فيليب طعمه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سهى اميل صوايا.