All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1312 24/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة مختاري الشفت - عكار» مركزها: حلبا - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1312
Date
24/06/2014
Official Gazette
Issue 27, 02/07/2015, p. 2275-2276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1312 تاريخ 24/06/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2

006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مختاري الشفت - عكار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5526 تاريخ 26/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة مختاري الشفت - عكار» مركزها: حلبا - حي بيت الشيخ - شارع السرايا - ملك عبدالله توفيق جريج - قضاء عكار. غايتها: 1 - العمل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة. 2 - رفع مستوى المختار على كافة الأصعدة. 3 - المحافظة على كيانه ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف. 4 - المحافظة على صلاحيات كلّ مختار في منطقته بأيّ صفة كانت وحسب قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وما صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على سائر الدوائر الرسمية تسهيلاً للمعاملات. 5 - معاونة الأجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق الأحكام. 6 - لا تتدخل الرابطة بالسياسة ولا بالقنوات الضيقة الحزبية والعشائرية. 7 - التعاون بكافة أشكاله مع جميع روابط المختارين في لبنان بهدف تحقيق الأهداف المشتركة. 8 - العمل على إنشاء فرع في طرابلس ل «الصندوق التعاوني للمختاري ن في لبنان». 9 - السعي مع الجهات المختصة لمتابعة الشؤون العامة والتأكيد على العمل لتحقيق مشاريع إنمائية ضمن نطاق عملها. 10 - القيام بمختلف النشاطات الثقافية - الإجتماعية - الخيرية - الإنمائية - الصحية - العلمية. 11 - القيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك أو بالتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جمعيات أو شركات أو مؤسسات أخرى حكومية وخاصة في لبنان وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان حنا حنا النشار مطانيوس مارون يوسف عصام هاني مطر اشواق عبد الحمن حموضه خالد جميل حسين حمود صلاح الياس النبوت حميد الياس اسكندر نعمة الياس نعمة كاسر وهيب سليمان حليم ابراهيم سليم شلهوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كاسر وهيب سليمان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق