All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1340 26/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «نلتقي لنرتقي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1340
Date
26/06/2015
Official Gazette
Issue 27, 02/07/2015, p. 2277-2278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1340 تاريخ 26/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نلتقي لنرتقي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19998 تاريخ 19/12/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نلتقي لنرتقي» مركزها: طرابلس - جبل محسن - شارع جبل محسن العالي - العقار رقم 6636 - القسم رقم 4 - بلوك B - بناية احمد دندشلي - الطابق الارضي. غايتها: 1 - إنشاء مركز تدريبي يتولى تأهيل وتمكين الاشخاص الناشطين في القطاع العام و/أو الخاص بما في ذلك اصحاب المهن الحرة والطلاب وجميع الاشخاص العاملين و/أو الناشطين و/أو المهتمين بالمجالات الإجتماعية والثقافية والتربوية الإقتصادية والتجارية والصناعية. وذلك سواء كان هؤلاء الاشخاص المذكورين لبنانيين أو غير لبنانيين ويمكن إنشاء مراكز مشابهة في سائر المناطق اللبنانية. 2 - مواكبة التقنيات والمنهجيات ذات الصلة ونقلها الى الاشخاص المهتمين بغية تطوير أدائهم تأهيلهم مهنياً وإكسابهم مهارات إضافية، وتعزيز فرص تطورهم وتقدمهم العلمي والمهني والثقافي والتربوي. 3 - إعداد وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات ومحاضرات وندوات في لبنان وخارج لبنان. 4 - التعاون والتعاقد مع مختلف الجهات بما في ذلك الجهات الأكاديمية والمنظمات والمؤسسات والجمعيات والشركات في لبنان وخارج لبنان، وذلك في إطار تحقيق أهداف الجمعية. كما يمكن للجمعية، وفي سبيل تحقيق أهدافها ان تقوم بمختلف الانشطة والأعمال الإجتماعية والثقافية والتربوية والقانونية والإقتصادية والصناعية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر توقيع كافة المستندات والعقود والاتفاقات وجمع التبرعات وغيرها من الأعمال التي تخدم اهداف الجمعية. 5 - تعزيز الوعي والعمل على نشر الثقافة والعلم والتربية. 6 - مساعدة المحتاجين والارامل والفقراء وتأمين الدواء لهم. 7 - التواصل مع كافة هيئات المجتمع المدني في طرابلس ولبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عرين محمد حسن نارمين سلمان سليمان نوار زهير سلوم عادل احمد عثمان نداء بدر عليشه محمد سلمان سليمان ايك محمد حسن ميرنا زهير سلوم ليلى احمد المندراوي روسان مالك ديب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عرين محمد حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق