إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز مايند تو موشين»
{Center Mind to Motion} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20389 تاريخ 24/12/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز مايند تو موشين» {Center Mind to Motion} مركزها: كفرحيم - العقار 757 - ملك حسان امين غنام - قضاء الشوف. غايتها: 1 - إنشاء مركز تأهيلي لتأمين مستوى علاجي متطور لذوي الحاجات الخاصة ومساعدتهم على تخطي صعوباتهم على كافة الاصعدة. 2 - التنمية الإجتماعية. 3 - التنمية التربوية - الثقافية. 4 - التنمية الشبابية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: لينا رياض يحي ايمان نايف ريدان فائزه فؤاد ابو حسن ناديا وجيه صعب ميساء حسان غنام ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ناديا وجيه صعب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق