All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1344 27/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية زيرة وشاطئ صيدا» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1344
Date
27/06/2015
Official Gazette
Issue 27, 02/07/2015, p. 2281-2282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1344 تاريخ 27/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية زيرة وشاطئ صيد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4531 تاريخ 11/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية زيرة وشاطئ صيدا» مركزها: صيدا - البوليفار الشرقي - سامكو تاور - الطابق الثالث. غايتها: - إن الاهداف الرئيسية للجمعية هي: أ - الإهتمام المباشر بزيرة صيدا وشواطئها ابتداء من نظافتهما وصولاً الى المحافظة على رونقهما وتسهيل وسائل الإستفادة منهما وخاصة الراحة والآمان للزوار. ب - العمل على تحويل جزيرة صيدا الى محمية أثرية طبيعية ومركز سياحي. ج - المساعدة في تأمين الإنقاذ والسلامة العامة للزوار مع الخدمات ولوازم البنى التحتية. د - تشجيع السياحة والانشطة البحرية بالتعاون مع المنظمات الدولية والإدارات الرسمية والمحلية والخارجية لجمعيات المجتمع المدني وغيرهم، ه - العمل على تجهيز جزيرة صيدا وشواطئها بالإنارة الماء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نسرين محمود الغزاوي رامي رفيق بشاشه طارق حسين ابو زينب محمد عباس السارجي محمد حسن البابا كامل عبد الكريم كزبر معروف اسامه سعد الصري ابراهيم احمد الحريري ربيع احمد العوجي فضل اسامه ابو ظهر مصطفى خضر حبلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فضل اسامه ابو ظهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق