المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي: «فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 20/7/2015 . والباقي دون تعديل».
قرار Decision No. 568 22/06/2015
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 397/1 تاريخ 18/12/1973 (المتعلق بمنع تصدير المواشي واللحوم)،
بناء على القرار رقم 231/1 تاريخ 8/8/2002 (السماح بتصدير المواشي واللحوم باستثناء الماعز الشامي والغنم العواسي)،
بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تصدير واعادة تصدير المواشي الحية)،
بناء على القرار رقم 967/1 تاريخ 1/11/2011 (الشروط الواجب توافرها في محاجر الماشية المستوردة)،
وبناء لرأي مديرية الثروة الحيوانية، ونظراً للظروف الطارئة المتمثلة بتدفق الاغنام السورية الى لبنان والضغوط الكبيرة التي تسببها للمراعي في لبنان،
بناء على القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 (تصدير واعادة تصدير المواشي الحية)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي: «فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 20/7/2015 . والباقي دون تعديل».
مادة 2: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، يعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 22/6/2015 وزير الزراعة اكرم شهيّب