المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /96/ تاريخ 3/11/1986 المعطى الى وكالة مساجري دي ليفان ش.م.م. Messagerie du levant والقائمة على العقار /3225/ البوشرية - شارع الدورة - الطابق الاول، وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 51 26/03/2015
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل والسياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من شركة مساجري دي ليفان رقم 339/2 تاريخ 11/2/2015 المتعلق بالغاء الترخيص واسترداد الكفالة المصرفية،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناءً على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 5/3/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /96/ تاريخ 3/11/1986 المعطى الى وكالة مساجري دي ليفان ش.م.م. Messagerie du levant والقائمة على العقار /3225/ البوشرية - شارع الدورة - الطابق الاول، وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 اذار 2015 وزير السياحة ميشال فرعون