المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية وتستبدل بالنص التالي: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من 1/1/2016 .
قرار Decision No. 87 23/06/2015
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 (فرض اجازة مسبقة على استيراد البطاطا التشيبس المصنعة او نصف المصنعة)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية وتستبدل بالنص التالي: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من 1/1/2016 .
مادة 2: الباقي دون تعديل.
بيروت في 23/6/2015 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن