المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 33/1 وتستبدل بالنص التالي: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من 1/1/2016 بدلا من 1/7/2015 .
قرار Decision No. 88 23/06/2015
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على القرار رقم 33/1 تاريخ 27/3/2015 (فرض اجازة مسبقة على استيراد القضبان والزوايا والاشكل الخاصة) بروفيليه (من الومنيوم)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 33/1 وتستبدل بالنص التالي: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من 1/1/2016 بدلا من 1/7/2015 .
مادة 2: الباقي دون تعديل.
بيروت في 23/6/2015 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن