All legislation

قرار Decision No. 88 23/06/2015

تعديل القرار رقم 33/1المتعلق بفرض إجازة مسبقة على استيراد القضبان والزوايا والاشكل الخاصة

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
23/06/2015
Official Gazette
Issue 27, 02/07/2015, p. 2287-2288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 23/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على القرار رقم 33/1 تاريخ 27/3/2015 (فرض اجازة مسبقة على استيراد القضبان والزوايا والاشكل الخاصة) بروفيليه (من الومنيوم)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 33/1 وتستبدل بالنص التالي: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من 1/1/2016 بدلا من 1/7/2015 .

المادة 2

مادة 2: الباقي دون تعديل.

بيروت في 23/6/2015 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن