The whole text

قرار وسيط رقم 12012 تاريخ 15/06/2015 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المقطع «أولاً» من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 البند (6) التالي نصه: «6 - استثناءً لأحكام البند (1) من المقطع «أولاً» هذا: أ - يمكن للمصارف إجراء عملية ايداع واحدة من خارج العلب، حصراً على صناديق المركزي الرئيسي لمصرف لبنان وذلك اذا توفرت الشروط التالية مجتمعة: -ان يكون المصرف المعني متقيداً بأحكام الفقرة (ه) من البند (3) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 . -ان تتم، فصلياً، عملية الايداع المنوه عنها (تحديداً في الخامس عشر من أي من أشهر آذار وحزيران وايلول وكانون الاول). -ان تكون الاوراق النقدية المودعة من إصدار العام 2004 وما يليه ومن فئة واحدة فقط. -ان تُرتّب هذه الايداعات وفقا لما ورد في المادة الثانية من هذا القرار. ب - في حال تعذر اتمام الايداع في احد الايام المحددة اعلاه لوقوعه في يوم عطلة، يجري الايداع في اول يوم عمل يلي ذلك اليوم. اما اذا كان سبب تعذر التنفيذ عائداً لظروف قاهرة (أمنية، مناخية ...) فيعود لمصرف لبنان تأجيل العملية الى التاريخ الذي يرتأيه وفقاً لما تقتضيه طبيعة هذا الظرف. ج - يستوفي مصرف لبنان من المصارف المعنية عمولة قدرها /000 300/ ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) عن كل عملية ايداع تتم وفقا لأحكام البند (6) هذا.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12012 تاريخ 15/06/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240804/article/1/