المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «طلائع العطاء الخيرية» مركزها: النبطية - النبطية التحتا - حي الميدان - العقار رقم 20 - سنتر مدينة - ملك فاضل عباس علوش - الطابق الثاني. غايتها: - الرعاية وتقديم الخدمات الإجتماعية والإنسانية والصحية والثقافية: 1 - القيام بدراسات علمية وإحصائيات ميدانية للوقوف على حاجات الأفراد في المجتمع. 2 - تنمية روح التعاون التطوعي بين أبناء المجتمع في كافة المناطق اللبنانية. 3 - الأخذ بأيدي الفئات الإجتماعية الفقيرة والمحتاجة من خلال إعادة تأهيلها وتدريبها لإكسابها مهارات تساعدها على ممارسة نشاطات انتاجية لتحقيق ولو جزء من العدالة الإجتماعية. 4 - رعاية الأطفال المشردين والتشديد على التنشئة الصالحة. 5 - مكافحة التسرب المدرسي وسائر الآفات الإجتماعية. 6 - مكافحة الفقر وتحقيق الرعاية للأيتام والعجزة والمسنين والعمل على تأمين المساعدات للمرضى المصابين بأمراض مزمنة وخبيثة والمساهمة في نفقات علاجهم. 7 - الدفاع عن حقوق الإنسان والإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة. 8 - العمل على تحقيق وإنشاء وتجهيز مأوى للعجزة نظراً للحاجة الملحة اليه. 9 - إجراء دورات وندوات علمية وثقافية وحرفية يشرف عليها ذوي الإختصاصات في التقوية المدرسية، التحليل النفسي الجماعي، اللغات الاجنبية، الكمبيوتر، الخياطة، الأشغال اليدوية والحرفية، صناعة الشمع، صناعة الصابون وإعادة تدوير الإستهلاكات. 10 - حماية المرأة من العنف الأسري وتعزيز دورها في العطاءات الإجتماعية وفي مختلف المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نهلا احمد بدر الدين فاطمه طارق بدر الدين منال علي حاريصي علي راسخ بعلبكي محمد محمود موزي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نهلا احمد بدر الدين.