All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1352 30/06/2015

تأسيس جمعية بإسم: «طلائع العطاء الخيرية» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1352
Date
30/06/2015
Official Gazette
Issue 28, 09/07/2015, p. 2292-2293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1352 تاريخ 30/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «طلائع العطاء الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5340 تاريخ 23/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «طلائع العطاء الخيرية» مركزها: النبطية - النبطية التحتا - حي الميدان - العقار رقم 20 - سنتر مدينة - ملك فاضل عباس علوش - الطابق الثاني. غايتها: - الرعاية وتقديم الخدمات الإجتماعية والإنسانية والصحية والثقافية: 1 - القيام بدراسات علمية وإحصائيات ميدانية للوقوف على حاجات الأفراد في المجتمع. 2 - تنمية روح التعاون التطوعي بين أبناء المجتمع في كافة المناطق اللبنانية. 3 - الأخذ بأيدي الفئات الإجتماعية الفقيرة والمحتاجة من خلال إعادة تأهيلها وتدريبها لإكسابها مهارات تساعدها على ممارسة نشاطات انتاجية لتحقيق ولو جزء من العدالة الإجتماعية. 4 - رعاية الأطفال المشردين والتشديد على التنشئة الصالحة. 5 - مكافحة التسرب المدرسي وسائر الآفات الإجتماعية. 6 - مكافحة الفقر وتحقيق الرعاية للأيتام والعجزة والمسنين والعمل على تأمين المساعدات للمرضى المصابين بأمراض مزمنة وخبيثة والمساهمة في نفقات علاجهم. 7 - الدفاع عن حقوق الإنسان والإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة. 8 - العمل على تحقيق وإنشاء وتجهيز مأوى للعجزة نظراً للحاجة الملحة اليه. 9 - إجراء دورات وندوات علمية وثقافية وحرفية يشرف عليها ذوي الإختصاصات في التقوية المدرسية، التحليل النفسي الجماعي، اللغات الاجنبية، الكمبيوتر، الخياطة، الأشغال اليدوية والحرفية، صناعة الشمع، صناعة الصابون وإعادة تدوير الإستهلاكات. 10 - حماية المرأة من العنف الأسري وتعزيز دورها في العطاءات الإجتماعية وفي مختلف المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نهلا احمد بدر الدين فاطمه طارق بدر الدين منال علي حاريصي علي راسخ بعلبكي محمد محمود موزي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نهلا احمد بدر الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق