إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رابطة الإبتكار والتطوير - اينوديف» INNOVATION AND DEVELOPMENT ASSOCIATION - INNODEV والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3416 تاريخ 25/2/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: ««جمعية رابطة الإبتكار والتطوير - اينوديف» INNOVATION AND DEVELOPMENT ASSOCIATION - INNODEV مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع الحمرا الرئيسي - العقار رقم 351 - سنتر ستراند - الطابق الثالث. غايتها: 1 - المساهمة في العمل على حل المشاكل البيئية والإجتماعية والثقافية. 2 - المساهمة في مساعدة ودعم الناشطين البيئيين والإجتماعيين والثقافيين. 3 - المساهمة في تطوير وتدريب وتنمية الجمعيات الأهلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ليال محمد نعمه موسى محمد بشير علي محمد بشير لمى علي غدار جانين وديع نوفل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي علي محمد بشير.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق